لجنة الانتخابات المركزية: الالتزام بكوتا تمثيل المرأة شرط أساسي لقبول القوائم البلدية
أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن قانون انتخابات المجالس المحلية يُلزم القوائم المترشحة لعضوية المجالس البلدية بالحد الأدنى المقرر لتمثيل المرأة، باعتباره شرطًا جوهريًا لقبول تسجيل أي قائمة انتخابية.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة دون الحد الأدنى المطلوب، فسيتم إشعار القائمة المعنية بضرورة تصويب أوضاعها، إما عبر استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى لضمان استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب. وأشارت إلى أنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات، ستُرفض القائمة لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وبحسب نص القانون، يُحدد تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للمجالس البلدية وفق عدد المقاعد في الهيئة المحلية، بحيث تُخصص ثلاث نساء في الهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 13 و15 مقعدًا.
وشددت اللجنة على أهمية التزام جميع القوائم بهذه الأحكام، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية، وضمان مشاركة فاعلة وعادلة للمرأة في الهيئات المحلية.